أمير دولـة الكويت
الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج
... بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له
:وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة أولى
على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار
مادة ثانية
لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها بتمثيلها في هذه الحالة
.
.
.
وزارة الصحة
إدارة الصحة الاجتماعية
مركز الفحص الطبي قبل الزواج