مادة ثالثة
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية
مادة رابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو أحدى هاتين العقوبتين
مادة خامسة
يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر بقصر السيف في : 27 ذي القعدة 1429 هـ
المــوافــق : 25 نـوفـمــــبر 2008 م
.
.
.
.
وزارة الصحة
إدارة الصحة الاجتماعية
مركز الفحص الطبي قبل الزواج