![]() |
إستنادا للمادة السادسة في المرسوم بقانون رقم 131/1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها فإن مهام لجنة الوقاية من الإشعاع هي: |
1- النظر في الامور المتعلقة بالحماية من الاشعاع و رسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك .
2- الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في القانون و إلغائها و تعديلها و وقفها .
3- وضع مشروعات اللوائح و القرارات .
4- اصدار التوصيات و اقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الإشعاع .
ويجوز للجنة تفويض الجهة المختصة في كل أو بعض هذه الاختصاصات .
وصدر القرار رقم (610) لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع.
![]() |
قرار وزاري رقم (610) لسنة 1998م بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع |