إستنادا للمادة السادسة في المرسوم بقانون رقم 131/1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها فإن  مهام لجنة الوقاية من الإشعاع هي:

        1- النظر في الامور المتعلقة بالحماية من الاشعاع و رسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك .

        2- الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في القانون و إلغائها و تعديلها و وقفها .

        3- وضع مشروعات اللوائح و القرارات .

        4- اصدار التوصيات و اقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الإشعاع .

          ويجوز للجنة تفويض الجهة المختصة في كل أو بعض هذه الاختصاصات .

         وصدر القرار رقم (610) لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع.

  قرار وزاري رقم (610) لسنة 1998م بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع